الشيخ علي النمازي الشاهرودي
455
مستدرك سفينة البحار
الضراح هو البيت المعمور في السماء الرابعة بحيال الكعبة ، يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه أبدا ، كما في البحار ( 1 ) . ضرر : قال تعالى : * ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) * - الآية . المراد بالأضرار الممنوع في هذه الآية امتناع كل من الزوجين من الجماع للولد مخافة الضرر بالمولود ، كما في البحار ( 2 ) . وفي ( 3 ) رواية في المنع عن إضرار الوارث بالمرأة ، وعن الإضرار بولدها والتقتير عليه ( 4 ) . وقال تعالى : * ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) * نهى عن إضرار الكاتب والشاهد . وقال تعالى : * ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) * - الآية ، نهى عن إضرار الرجال بالنساء فيضيق عليهن فيفتدين من مالها كما عليه الروايات ، ومن فعل ذلك لم يرض الله له بعقوبة دون النار ( 5 ) . وروى الكليني في الكافي ، في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى ينتقل قبل أن تنقضي عدتها ، فإن الله عز وجل قد نهى عن ذلك فقال : * ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) * . وبسند آخر عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وقال تعالى : * ( ولا تمسكوهن ضررا لتعتدوا ) * . وقال تعالى : * ( وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) * . وفي أدعية السر القدسية : يا محمد إن السحر لم يزل قديما ، وليس يضر شيئا إلا بإذني - الخ ( 6 ) . وفي آيات الإرث : * ( غير مضار وصية من الله ) * نهى عن الإضرار . والظاهر أن هذه الآيات هي الأصل لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : لا ضرر ولا ضرار .
--> ( 1 ) ط كمباني ج 14 / 104 و 105 . ويقرب منه فيه ص 341 ، وجديد ج 58 / 55 ، وج 60 / 223 . ( 2 ) ط كمباني ج 23 / 69 مكررا و 105 ، وص 109 . ( 3 ) ط كمباني ج 23 / 69 مكررا و 105 ، وص 109 . ( 4 ) جديد ج 103 / 294 ، وج 104 / 58 . ( 5 ) جديد ج 76 / 365 ، وط كمباني ج 16 / 109 . ( 6 ) ط كمباني ج 14 / 572 ، وجديد ج 63 / 16 .